الإعلام عبر التعاون وفي التحول
Brunnenstraße 9, 10119 Berlin, Germany
mict-international.org

مشروعاتنا الأخرى
afghanistan-today.org
niqash.org
correspondents.org
English

انسحاب المعارضة السودانية من الانتخابات خرق لقانون الانتخابات

محرر محرر الموقع
المادة رقم 49 في قانون الانتخابات تمنع انسحاب مرشح قبل 40 يوما من موعد اجراء الانتخابات
المادة 49 من قانةون الانتخابات السودانية
المادة 49 من قانةون الانتخابات السودانية

اكتشف موقع "السودان يصوّت" أن انسحاب ياسر عرمان من الانتخابات الرئاسية أمس(31 مارس/آذار) وكذلك قرار أحزاب المعارضة الرئيسة اليوم بالانسحاب أيضاً فعل غير قانوني.

وهذا يستند إلى النظام الداخلي الذي وضع بموجب قانون الانتخابات القومية السوداني لعام 2008، والذي ينص على أنه لا يحق لأي مرشح أن ينسحب في غضون 40 يوم من موعد الانتخابات. وعلى الرغم من وجود العديد من المخالفات الانتخابية التي كانت واضحة لمراسلي "السودان يصوّت" أثناء قيامهم بنقل أحداث الانتخابات، فإن الانطباع العام الميداني للصحفيين في جميع أرجاء السودان هو أن الناس يرغبون كثيراً بالمشاركة السياسية وأنهم يستحقون الحصول على سيادة القانون في هذا الوقت من الأزمة.

وكانت حملة ياسر عرمان قد شهدت زخماً جماهيرياً كبيراً مع حضور الآلاف لاجتماعاته الانتخابية. وقد نقلت تقارير مراسلي "السودان يصوّت" خيبة أمل كبيرة بين آلاف المواطنين العاديين من قرار المكتب السياسي للحركة الشعبية لتحرير السودان.

كما أن هناك تناقض بين الحجة القائلة بأن مقاطعة الانتخابات الرئاسية جرت بسبب ظروف غير عادلة وبين استمرار الحركة الشعبية لتحرير السودان بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية. والشيء نفسه ينطبق على قرار أحزاب المعارضة التي، وفقاً لتقارير اليوم، ما زالت تفكر بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية. وبالتالي فإن المقاطعة الجزئية غير شرعية وليست منسجمة مع الحجج المذكورة.

علاوة على ذلك، وكما يشير عنوان مقالتنا، فإن المقاطعة مخالفة لقانون الانتخابات القومية لعام 2008، الذي أقر بمشاركة الحركة الشعبية لتحرير السودان، والذي ينص بشكل واضح في المادتين 49 و50 منه على:

الفصل الثاني

سحب الترشيح، والوفاة وإعلان الانتخاب بالتزكية

سحب الترشيح

49:

1)     يحق لأي مرشح معين ومقبول أصولاً بموجب المادة 42(1) سحب ترشيحه خلال فترة لا تقل عن 45 يوم قبل يوم الاقتراع، شريطة أن يعلم اللجنة في رسالة خطية موقعة ومصدقة بشكل قانوني.

2)     يسترد المرشح الذي يسحب ترشيحه وفق الفقرة (1) الوديعة التي قدمها مع طلب الترشيح.

3)     لا يحق للمرشح سحب ترشيحه بعد انقضاء الفترة المحددة في الفقرة (1)، ويدرج اسمه على بطاقة الاقتراع ويحتسب أي صوت يدلى لصالحه في يوم الاقتراع شرعياً.

وفاة المرشح

50:

1)     في حال وفاة أحد المرشحين، بعد إعلان ونشر القائمة النهائية للمرشحين، تؤجل اللجنة يوم الاقتراع وتحدد موعداً جديداً للترشيح (انظر قانون الانتخابات القومية لعام 2008).

هذا هو وقت الأزمة، فمن سيأخذ زمام المبادرة؟